السيد محمد حسن الترحيني العاملي

155

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

مخرج الأغلب ( 1 ) . وقيل : يورّث بالقرعة ، لأنها ( 2 ) لكل أمر مشتبه ( 3 ) . ( والمشهور ) وبين الأصحاب أنه ( 4 ) حينئذ ( 5 ) يورّث ( نصف النصيبين ) : نصيب الذكر ونصيب الأنثى ، لموثقة هشام بن سالم عن الصادق عليه السّلام قال : قضى علي عليه السّلام في الخنثى - له ما للرجال ، وله ما للنساء - قال : « يورّث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنّساء » ( 6 ) . وليس المراد الجمع بين الفريضتين إجماعا ، فهو ( 7 ) نصفهما ، ولأنّ المعهود في الشرع ( 8 ) قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما ( 9 ) وهو هنا ( 10 ) كذلك ، ولاستحالة الترجيح من غير مرجّح . ( فله مع الذّكر خمسة من اثني عشر ) ( 11 ) ، لأن الفريضة على تقدير